top of page

النظام الداخلي

يعرض هذا النظام على المؤتمرالعام الأول للمجلس. 

ويتم التصويت عليه بعد أجراء التعديلات أن وجدت .

 

مقدمـــــــــــة

 

مجلس العراق الموحد من الناحية الأيديولوجية هوكيان سياسي ليبرالي مدني غير مؤدلج.

مبادئ ومقومات المجلس الرئيسية هي أحترام إرادة الشعب والحرية الشخصية وأحترام كافة الأديان السماوية وأن سيادة العراق ووحدة أراضيه من أولولياته والتي لا يمكن التفريط فيها ويسعى لبسط العدالة والمساوة والسلام بين شعوب دول المنطقة والعالم.

 

من الناحية السياسية يؤمن المجلس العراقي الموحد على تغليب المصلحة الوطنية العليا وتوحيد الصفوف لخدمة العراق وشعبه ولديه برنامج متكامل لتصحيح العملية السياسية والأقتصادية والمالية والتعليمية والصحية والامنية والتي تعتبرمن أركان ومقومات الدولة الحديثة وذلك من أجل توفيرالأمن والخدمات وفرص العيش للمواطن العراقي والتي حُرم منها لسوء أداء الأحزاب والشخصيات التي تسلطت وتحكمت بمصيرالعراق وشعبه وزجته بحروب مدمرة وهدرت المئات من المليارات لمكاسبها الشخصية والحزبية لذا فأن شعارالمجلس هوالعراق أولا .

 

 

 

الباب الأول / العضوية
 

المادة 1: شروط العضوية


إضافة إلى الشروط الواردة في قانون الأحزاب ولائحته التنفيذية، يحق لكل مواطن يحمل الجنسية العراقية وقد أكمل ال 18 من عمره ويعيش داخل أو خارج العراق.  أن يكون عضواً في مجلس العراق الموحد شرط أن لا يكون منتمياً إلى أي منظمة سياسية أخرى وأن تتوافر لديه الشروط التالية :


أ-  يؤمن وينشرأهداف المجلس وينفذ توجيهات قيادة المجلس والمتمثلة بالامين العام والامانة العامة للمجلس .


ب- أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة وألا يكون قد ارتكب عملاً شائناً.

ج- أن تدل سيرته على صلابة في المواقف الوطنية، مؤمناً بمصلحة العراق، رافضاً كل نزعة طائفية أوعرقية أوعشائرية.

المادة 2: الأنتساب

أ- يتم الإنتساب إلى مجلس العراق الموحد بشكل فردي على أن يرشح طالب الإنتساب من قبل عضوين عاملين وان يقوم بملء أستمارة الأنتماء ويقسم العضو اليمين الآتي:


أقسم بالله العظيم وبشرفي ومقدساتي أن أكون مخلصا لبلدي العراق وشعبه، محافظآ على أستقلاله ودستوره وسيادته ووحدته أرضآ وشعبآ وسماء، مدافعآ عنه ومضحيآ بالغالي والنفيس فداء له. وأن اكون وفيآ ومدافعآ عن مبادئ مجلس العراق الموحد ولأهدافه وسياسته ومنهاجه ونظامه الداخلي. مطيعآ لقرارات قيادته محافظآ على أسراره رافعآ رايته بعد راية العراق في كل مكان. وأخلص له في العمل وأداء الأمانة وتنفيذ الواجبات المطلوبة مني وأنشردعائم السلام والأمن والمحبة وأدافع عن حقوق كل أبناء العراق وأتحلى بالصبروالثبات وألاخلاق الحميدة التي يحث عليها المجلس وتحث عليها العادات الأجتماعية والأديان السماوية والله على ما أقوله شهيد .                                              

ب- يبت في قبول العضوية بقرار من أمانة المجلس بناء على اقتراح من المكتب التنظيمي للمجلس .

ج- يخضع العضو المقبول لفترة اختبار لمدة ستة أشهر يصبح بعدها متمتعاً بكامل حقوق العضو العامل.

 


المادة 3: واجبات العضو


أ- حضورالإجتماعات والنشاطات وتنفيذ المهمام الحزبية التي يكلف بها.
ب- تطبيق سياسات المجلس وتنفيذ قراراته والتقيد بقواعد العمل الحزبي والدفاع بصلابة عن وحدة المجلس وممارسة النقد والنقد الذاتي بوعي ومسؤولية داخل أطار المجلس .
ج- الأبتعاد عن الفردية وحب الظهور وتشجيع العمل الجماعي الذي يخدم أهداف المجلس .
د- الأطلاع على الفكر المدني / اليبرالي لأكتساب خبرات عملية والإرتقاء فكرياً وسياسياً وتنظيمياً من أجل رفد ودعم توجهات وأهداف المجلس .
هـ- يعمل العضو لخدمة قضايا الشعب العراقي بإخلاص وتجرد ومعايشة أبناء العراق لتحقيق سياسة المجلس وأهدافه والتعرف على آراء الجماهير وموقفها تجاه مختلف القضايا.
و- تمتين علاقاته مع أعضاء المجلس وتقوية تواصله وتعامله اليومي مع المواطنين ليكون مرآة حقيقية للمجلس المدافع عن قضايا الشعب العراقي والمتمسك بالقيم الأخلاقية والمتصدي لكل انحراف والمبتعد عن أي عمل يسيء إلى سمعة المجلس وأعضائه.

ز- تأدية الأشتراك المالي بصورة منتظمة والتزامه بالواجبات المترتبة عليه.

 


المادة 4: حقوق العضو


أ- ممارسة حق الترشيح والإنتخاب وفق أحكام النظام الداخل بعد مرور 6 أشهر على أنتماءه للمجلس .
ب- المشاركة بحرية تامة ضمن الاجتماعات النظامية ومناقشة المسائل المتعلقة بسياسة بالمجلس ونشاطاته وله أن يوجه النقد إلى أي عضو من أعضاء المجلس .
ج- التظلم خطياً إلى الأمين العام من أي عقوبة تفرضها بحقه أمانة المجلس وله أن يتلقى الرد الخطي عليها خلال شهر واحد .

د- تسجيل إعتراضه على قرارتتخذه قيادة المجلس وله أن يرفع اعتراضه على ذلك القرارملتزماً بتنفيذه اولأ وعلى القيادة أن تبت في اعتراضه خلال شهرواحد .  
هـ- حماية المجلس له ورعاية أسرته إذا تعرض إلى أي ضرر بسبب قيامه بواجبه الحزبي أو إذا تعرض إلى أي ظلم أو إجحاف خارج نطاق عمله الحزبي.

و- الحصول على الهوية الحزبية وفق نظامها المعمول به.

 


المادة 5: تعليق العضوية 

أ- تعلق العضوية في حال انقطاع العضو من دون مسوغ مقبول عن حضور ثلاثة اجتماعات او ثلاث نشاطات متتالية على الرغم من التبليغ .

ب- عدم تسديد الاشتراك المالي لمدة ثلاثة أشهر متتالية من دون عذرمقبول على أن يكون ذلك مثبتاً  لدى المكتب التنظيمي للمجلس.
ج- عدم قيام العضو بالواجبات والالتزامات والمهام المترتبة عليه.

د-  يحق للعضو المعلقة عضويته العودة الى المجلس بعد مرورثلاثة أشهرعن طريق تقديم طلب الى المكتب التنظيمي وبعد تبيان موقف المكتب يتم رفعها الى الأمانة العامة للبت في الطلب.

 


المادة 6: العقوبات


أ- هدف العقوبة ،عدا عقوبتي الفصل والطرد، هي لتقويم العضو وضبط سلوكه التنظيمي والحرص على تطبيق النظام الداخلي وتنفيذ مقررات المجلس .

ب- يخضع المخالفون لأحكام النظام الداخلي وقواعد العمل الحزبي إلى عقوبة تتفق ونوع المخالفة وأهميتها وتتدرج العقوبات كما يالي :

 التنبيه

الإنذار

التجميد

التجريد من المسؤوليات

 الفصل

الطرد من الحزب.
ج- تفرض العقوبات على أعضاء الأمانة العامة بقرارمن الأمين العام .
د- تفرض العقوبات على أعضاء قيادات المكاتب بقرارمن الأمانة العامة وبموافقة الأمين العام  .
هـ- تفرض العقوبات على  قيادات الرابطة  المحلية بقرارمن الأمانة العامة وبموافقة الأمين العام .
و- تفرض العقوبات على الأعضاء بقرارمن الرابطة المحلية وبالتنسيق مع المكتب التنظيمي وبموافقة الإغلبية البسيطة من الأمانة العامة .
ز- تخضع قرارات الفصل والطرد وتجميد العضوية لمصادقة الأمين العام على أن يكون قد سبق عرض الموضوع المتعلق بالفصل أو الطرد على المحكمة الحزبية.
ط- لا يستعيد العضو المفصول عضويته في المجلس إلا بناء على طلب خطي منه وبقرار يصدرعن الجهة القيادية التي اتخذت قرار الفصل شريطة مضي ستة أشهر على الأقل على قرار الفصل.
ي- لا يستعيد العضو المطرود من الحزب عضويته على وجه الإطلاق.
ك- يفصل العضو من الحزب عند الخروج عن مبادئ المجلس وأهدافه أو ارتكاب مخالفات جسيمة لأحكام النظام الداخلي أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المؤسسات  القيادية في المجلس .

ل- تفرض عقوبة الطرد من المجلس على كل عضو بعد أكتشاف أنتسابه و أرتباط  بنفس الوقت بمنظمة حزبية أخرى أو انتسب إلى هيئة أو جمعية أو منظمة تتعارض أهدافها أو نشاطاتها مع أهداف المجلس ونشاطاته.

 

 

الباب الثاني / ألهيكلية


المادة 7:

أ- الأمين العام هو أعلى سلطة في المجلس وهو الذي يترأس ألامانة العامة ويتخذ القرارت بعد منقاشتها مع الأمانة العامة .

ب- الأمانة العامة هي ماكنة صنع القرارالسياسي والتنظيمي والأداري والمالي في المجلس .

ج- المكاتب هي مكاتب تخصصية مثل المكتب السياسي والتنظيمي والمالي ...الخ ويكون رئيس المكتب عضو في الأمانة العامة .  

د- الرابطة المحلية هي الوحدة التنظيمية الأساسية في كل محافظة ويرتبط أمين الرابطة بالمكتب التنظيمي لأستلام التعليمات والمهام  .  

هـ - يحق لأمين الرابطة التواصل مع  رؤوساء المكاتب أوأعضاء الأمانة العامة أوالامين العام أذا أقتضت الضرورة .


المادة 8:

يتم تسمية أمين الرابطة المحلية من قبل المكتب التنظيمي وبعد موافقة الأمانة العامة على أن يكون قد مضى سنتين على أنتماء العضو الى المجلس .


المادة 9:

يتم تسمية رؤوساء المكاتب من قبل ألامانة العامة على أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على أنتماء العضو وبموافقة الأمين العام .


المادة 10:

تعقد كل رابطة أجتماعآ شهريآ لطرح ومناقشة خطة عملها ويديرالأجتماع أمين ألرابطة .

المادة 11:

يعقد أجتماع أمناء الروابط كل ثلاث أشهر ويديرالأجتماع وبشكل دوري الأمين العام او مَن ينوب عنه من الأمانة العامة لمناقشة نشاطات وخارطة عمل كل رابطة .


المادة 12: مهمام أمناء الروابط التنظيمية وصلاحياتها:


أ- قيادة الرابطة في جميع أوجه نشاطها والإشراف عليها.
ب- تنفيذ الأوامروالتعليمات الصادرة عن القيادات الأعلى بدقة وأمانة، وتلقي التقارير والاقتراحات والانتقادات الواردة إليها من القيادات الأدنى، والإجابة عن كل سؤال يتعلق بصلاحياتها، ورفع تقارير بذلك إلى القيادة الأعلى مع إبداء الرأي فيها.
ج- دعوة و تنظيم المؤتمرات الشهرية المتعلقة بالرابطة إلى الانعقاد وتحضير جدول أعمالها وتقديم التقارير اللازمة ورفع التوصيات إلى القيادة الأعلى.
د- تسمية المسؤول الإداري والتنظيمي والثقافي والسياسي والمالي .. الخ لتولي المسؤولية ضمن حدود عمل الرابطة  و بموافقة مكتب التنظيم والأمانة العامة .

هـ- تتم جميع الاتصالات الحزبية عن طريق التسلسل.

 

 

الباب الثالث / المؤتمرات والمؤسسات القيادية


المادة 13: المؤتمر العام


أ- هو أعلى سلطة في المجلس من حيث التوجيه والإشراف والتخطيط والتقرير، سياسياً وفكرياً وتنظيمياً، وجميع الأمور المتعلقة بالمجلس .
ب- يشترط في من يرشح نفسه إلى عضوية المؤتمر العام أن يكون قد مضى على عضويته في المجلس ثلاث سنوات على الأقل
ج- يتألف المؤتمر العام من الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة و رؤوساء المكاتب و أمناء الروابط المحلية والأعضاء المرشحين من مؤتمرات الروابط  وعدد من أعضاء المجلس يسميهم الأمين العام بحيث لا يتجاوز عددهم 15% من أعضاء المؤتمر العام.

د- يعقد المؤتمر العام كل 4 سنوات.
في جميع الحالات لا ينعقد المؤتمر العام إلا بدعوة من الأمين العام أو من ينوب عنه عند خلو الموقع.
هـ - ينتخب المؤتمر العام في كل دورة أمينآ للسر ومراقبين اثنين للقيام بالأعمال الإدارية وتسجيل القرارات والتوصيات ويرأس المؤتمرالأمين العام أو من ينيب عنه .
و- يبحث المؤتمر العام التقارير والوثائق المقدمة إليه ويرسم السياسات العليا للمجلس .
ز- ينتخب المؤتمر العام الأمين العام للحزب.
ر- ينتخب المؤتمر العام الأمانة العامة.

ك- للمؤتمر العام حق تفويض الأمين العام بتسمية أعضاء اللأمانة العامة عندما يرى ضرورة لذلك.

ل- أنتخاب رؤوساء المكاتب .

ي- يجوز للمؤتمر العام أن يعقد دورات استثنائية في الحالات الآتية:
1- بقرار من الأمين العام.
2- بناء على طلب خطي ومعلل إلى الأمين العام من ثلثي أعضاء الأمانة العامة على الأقل.

3- بناء على طلب خطي ومعلل إلى الأمين العام من نصف أعضاء المؤتمر العا زاد واحد.

4- يناقش المؤتمر العام في دوراته الاستثنائية الموضوعات التي يدعى من أجلها فقط.

المادة 16: الأمانة العامة 
أ- هي المؤسسة القيادية التي ترسم السياسات العامة للمجلس وفق مقررات وتوصيات المؤتمر العام. المكاتب.
ب- الأمين العام هو الذي يرأس الأمانة العامة ..

ج- تعقد تعقد الامانةالعامة أجتماعتها الدورية مرة في الشهرو تعقد أجتماعات استثنائية بناء على قرار الأمين العام أو بطلب خطي من ثلثي أعضائها وموجه إلى الأمين العام. ويعدُّ اجتماع الأمانة العامة نظامياً بحضور الأكثرية البسيطة
 ( 50 + 1) من أعضائها في الأجتماعات الدورية ، وبحضور ثلثي أعضائها في الدورات الاستثنائية التي تناقش الموضوعات التي دعيت من أجلها فقط، ولا تنعقد في الحالتين إلا بدعوة من الأمين العام.
د- يحق للأمين العام دعوة  أعضاء من المجلس الى أجتماع الأمانة العامة عند الضرورة .
هـ- تسمي الأمانة العامة من بين أعضائها محكمة حزبية مؤلفة من خمسة أعضاء شريطة أن يكون عضو المحكمة قد مضى على وجوده في الحزب مدة لا تقل عن خمس سنوات وتتوافر فيه الأهلية لذلك.

و- ترشح الأمانة العامة في أول جلسة لها رؤوساء المكاتب من بين أعضائها أو من خارج الأمانة ولها أن تعيد النظر في ترشيحهم كلما رأت ضرورة لذلك.

ز- للأمانة العامة حق تفويض الأمين العام بتسمية أعضاء المكاتب عندما ترى ضرورة لذلك.

 


المادة 17: المكتب السياسي

وهو أهم دائرة في المجلس حيث يتم رسم سياسات و قرارات المجلس في هذا المكتب .
أ- يتألف المكتب السياسي من الرئيس و أعضاء لا يقل عددهم عن ثمانية، ولا يزيد على أربعة عشرعضواً.
ب- يقوم المكتب السياسي برسم سياسة وعمل المجلس عبر تنفيذ قرارات وتوصيات  المؤتمر العام و قرارات الأمانة العامة وهو مسؤول أمام الأمين العام و الأمانة العامة.
ج- يقوم المكتب السياسي بوضع الخطط والبرامج والمناهج التي تتناول عمل المجلس السياسية .

د- يسمي المكتب السياسي قيادات الروابط  المحلية و بالتنسيق مع مكتب التنظيم و بموافقة الأمين العام
ز- يقر المكتب السياسي الأنظمة الداخلية لعمل المكاتب المركزية بناء على اقتراح رئيس المكتب المخت.

ح- يعقد المكتب السياسي اجتماعات دورية بدعوة من الأمين العام .

 

المادة 18: مكاتب المجلس


الأمين العام:

أ- هو أعلى مسؤول في المجلس والناطق باسمه ويتمتع بالصلاحيات الآتية:

 يمثل الحزب أمام القضاء وفي الاتصالات والمباحثات مع الهيئات والأشخاص في كل ما يتعلق بالمجلس ويوقع على جميع المراسلات مع الجهات المعنية في الداخل والخارج.

يدعو الأمانة العامة و المكتب السياسي والمؤتمر العام إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية.

يرأس اجتماعات المؤتمر العام و الأمانة لعامة والمكتب السياسي و باقي المكاتب أذا وجد ضرورة في ذلك .

وله أن ينيب من يراه لترؤس هذه الاجتماعات.

يسمى رئيس المحكمة الحزبية ويفضل أن يكون حقوقيا.

يشكل أي هيئة أو لجنة ويسمي أعضاءها عندما يرى ضرورة لذلك.
ب- له أن يعطي أقدمية في الحزب لمن يكون حضوره فاعلاً ومؤثراً، ويقدم للحزب خدمات جلَّى.

د- في حال خلو موقع الأمين العام أو عدم قدرته على ممارسة مهامه ، تتولى الأمانة العامة مهمام الأمين العام برئاسة أكبر الأعضاء سناً و أقدمهم عضوية في المجلس ولمدة لا تزيد على أربعة شهور يصار خلالها إلى دعوة المؤتمر العام إلى عقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد.

 

 الباب الرابع / نظام جلسات المؤتمرات والاجتماعات واتخاذ القرارات والانتخابات


المادة 19:
أ- جلسات الرابطة التنظيمية والمؤتمرات تكون صحيحة بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء إلا ما ورد بأكثرية الثلثين في هذا النظام.
ب- تفتتح هذه الجلسات وتختتم بعبارة (باسم الله وباسم العراق) وقوفاً.
ج- كل قرار تتخذه مؤسسة قيادية هو رأي الحزب النافذ ما لم ينقض من قبل مؤسسة قيادية أعلى وعلى الأقلية الالتزام برأي الأكثرية وعلى الأعضاء الغائبين الالتزام بالقرارات المتخذة في أثناء غيابهم.
دـ- لا يجوز لأي مرتبة حزبية اتخاذ أي قرار مخالف لأحكام النظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام.
هـ- لجميع الأعضاء حق الكلام والمناقشة في أثناء الجلسات، وكذلك حق التصويت والترشيح والانتخاب.
و- يتم التصويت على المسائل المقدمة برفع الأيدي (اقتراحات- توصيات- قرارات- تعديل أنظمة…الخ)، أما الانتخاب  فيكون بشكل سري ومباشر، إلا إذا ارتأى المؤتمرغير ذلك.

ز- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة إلا ما احتاج لأكثرية الثلثين وفق هذا النظام.

 


المادة 20:
أ- يقرر المؤتمر في بداية انعقاده جدول أعماله في ضوء اقتراح رئيس المؤتمر.
ب- عند فتح باب المناقشة، يتولى أحد أمناء السر تسجيل أسماء الراغبين في الكلام، ويقفل باب المناقشة بعد انتهاء جدول المسجلين، إلا إذا رأى رئيس المؤتمر غير ذلك.
ج- في حال مناقشة اقتراح أو توصية أو تعديل، يكتفى بإعطاء الكلام لاثنين موافقين، واثنين مخالفين كحد أقصى.

د- لصاحب الاقتراح الحق في توضيح اقتراحه لمرة واحدة فقط وله سحب اقتراحه قبل التصويت عليه.

 

الباب الخامس

مالية الحزب

 

الباب السادس

المحكمة الحزبية

 

الباب السابع

أحكام ختامية

 
 
 
chrome_CVuqnQ0yQk.png
chrome_smkt1SLQde.png
1280px-Al_Hurra_Logo.jpg
chrome_ZzIP84PpF6.png
chrome_ek5rh9oI91.png
0.png
bottom of page